أحمد بن عبد الرزاق الدويش

391

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يكون داخلا في المنذور به ، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها : مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه ، في حدود الشريعة المطهرة ، فإن نوى باللحم الذي نذره للفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه ، وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16417 ) س 2 : نذرت نذرا وقمت بالوفاء بالنذر ، ولكني أعطيت إخوتي وأخواتي من هذا النذر ، مع العلم أنهم مساكين ، فهل أكون قد وفيت بنذري ؟ مع العلم أن النية كانت لو رزقني الله بكذا نذرت شهرا من راتبي . ج 2 : إذا كنت قد أطلقت النذر للفقراء ولم تخص أحدا